السيد الخميني
93
زبدة الأحكام
( مسألة 2 ) من أجنب في الليل في شهر رمضان جاز له أن ينام قبل الاغتسال إن احتمل الاستيقاظ حتى بعد الانتباه أو الانتباهتين ، بل وأزيد خصوصا مع اعتياد الاستيقاظ ، ولو نام مع احتماله فلم يستيقظ حتى طلع الفجر فإن كان بانيا على عدم الاغتسال لو استيقظ أو مترددا فيه أو غير ناو له وان لم يكن مترددا ولا ذاهلا وغافلا لحقه حكم متعمد البقاء على الجنابة ، فعليه القضاء والكفارة ، وان كان بانيا على الاغتسال لا شيء عليه . السادس - تعمد الكذب على اللّه تعالى ورسوله ( ص ) والأئمة ( ع ) على الأقوى ، وكذا باقي الأنبياء والأوصياء على الأحوط من غير فرق بين كونه في الدين أو الدنيا بما يصدق عليه الكذب ولو بالإشارة والكتابة . السابع - رمس الرأس في الماء على الأحوط ولو مع خروج البدن ، ولا يلحق المضاف بالمطلق ، نعم لا يترك الاحتياط في مثل ماء الورد خصوصا مع ذهاب رائحته . الثامن - إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، بل وغير الغليظ على الأحوط ، وإن كان الأقوى خلافه ، وفيما يعسر التحرز عنه تأمل ، والأقوى عدم لحوق البخار به إلّا إذا انقلب في الفم ماء وابتلعه ، كما أن الأقوى عدم لحوق الدخان به أيضا ، نعم يلحق به التدخين على الأحوط . التاسع - الحقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه ، ولا بأس بالجامد المستعمل للتداوي كالشياف ، وأما إدخال نحو الترياك للتغذي والاستنعاش ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط باجتنابه ، وكذلك كل ما يحصل به التغذي من هذا المجرى بل وغيره كتزريق ما يتغذى به ولا بأس بغير ما يتغذى به . العاشر - تعمد القيء وإن كان للضرورة دون ما كان بلا عمد ،